الشيخ علي المشكيني

339

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

الثالثة : لو انقلبت الظئر فقتلته ، لزمها الدية في مالها إن طلبت بالمظاءرة الفخر ، ولو كان للضرورة فديته على عاقلتها . الرابعة : روى عبد اللّه بن طلحة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في لصّ دخل على امرأة ، فجمع الثياب ووطئها قهراً ، فثار ولدها فقتله اللصّ وحمل الثياب ليخرج ، فحملت هي عليه فقتلته ، فقال : « يضمن مواليه دية الغلام ، وعليهم فيما ترك أربعة آلاف درهم ؛ لمكابرتها على فرجها ، وليس عليها في قتله شيء » . ووجه الدية فوات محلّ القصاص ؛ لأنّها قتلته دفعاً عن المال ؛ فلم يقع قصاصاً ، وإيجاب المال دليل على أنّ مهر المثل في مثل هذا لا يتقدّر بخمسين ديناراً ، بل بمهر أمثالها ما بلغ . وتنزّل هذه الرواية على أنّ مهر أمثال القاتلة هذا القدر . وروي عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في امرأة أدخلت ليلة البناء صديقاً إلى حجلتها ، فلمّا أراد الزوج مواقعتها ثار الصديق ، فاقتتلا ، فقتله الزوج ، فقتلته هي ، فقال عليه السلام : « تضمن دية الصديق ، وتقتل بالزوج » . وفي تضمين دية الصديق تردّد ، أقربه أنّ دمه هدر .

--> ( 1 ) . وجأته بالسكّين : ضربته . الصحاح ، ج 1 ، ص 80 ( وجأ ) .